المسألة ٢٢٬١٦٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٨١ج ٤ ص ١٨١ فإن أسلم بقيت الزوجية بينهما، وإلا فرق بينهما فإذا عرض عليه القاضي الإسلام وسكت عرضه عليه مرة ثانية، وثالثة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة