المسألة ٢٢٬١٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٨١ج ٤ ص ١٨١ أو على الأخت الباقية، وإلا فسد نكاح الجميع، سواء كان ذمياً أو حربياً، على الصحيح، وهذا التفصيل إذا لم يقع سبي للزوج ومعه زوجاته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة