فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬١٨٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٨١ج ٤ ص ١٨١

فلا يخلو إما أن يكون قد جمع بينهما في عقد واحد أو عقود متفرقة وعلى كل إما أن يدخل الإسلام قبل الدخول أو بعده فإن تزوجهما في عقد واحد فنكاحهما باطل، سواء دخل بهما. أو لا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد