فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٢٢٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٨٣ج ٤ ص ١٨٣

فلا يقال للولد: إنه مسلم ما لم يحكم للأب بالإسلام، وكلاهما حسن، إلا أن الأول أظهر، لأن الغرض من هذه المسألة أن نحكم بأن إسلام الزوجة مقارن لإسلامهما معاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد