فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٢٢٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٨٤ج ٤ ص ١٨٤

فكأنها صدرت منهما معاً، والفرض أن الزوجة قالتها مع الأب فهي في الواقع مقارنة لإسلامهما معاً بلا نزاع، أما أن الحكم للأبن بالإسلام لا يكون إلا بعد ثبوت إسلام الأب،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد