الكتب الفقه على المذاهب الأربعة أنكحة غير المسلمين المسألة ٢٢٬٢٢٥
فكأنها صدرت منهما معاً، والفرض أن الزوجة قالتها مع الأب فهي في الواقع مقارنة لإسلامهما معاً بلا نزاع، أما أن الحكم للأبن بالإسلام لا يكون إلا بعد ثبوت إسلام الأب،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٢٬٢٢٤ولا شك أن كلمة الشهادتين الحاصلة من الأب أغنت عنه وعن ابنه، المسألة التالية، ٢٢٬٢٢٦ فلا يؤثر في هذا، كما لا يخفى. هذا في الصورة الأولى، أما في الصورة الثانية، وهي ما إذا أسلمت عقب والد زوجها الصغير فإنه قد يقال: إنها إذا أسلمت عقبه مباشرة، وقد قررتم أن إسلام الصغير يتأخر عن إسلام أبيه، كما هو الرأي الأول، فيكون إسلامها في هذه الحالة مقارناً لإسلام زوجها الصغير، لأن كليهما قد تأخر عن إسلام الأب، وهو المطلوب، والجواب: أن إسلام الصغير حكمي حكم به الشارع تبعاً لإسلام أبيه، وإسلامها هي قولي، والحكمي متقدم على القولي لأنه لا يحتاج إلى عبارة يعبر بها