فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٢٣١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٨٤ج ٤ ص ١٨٤

ولو كانت خامسة، أو سادسة، خلافاً للحنفية فإنهم يقولون ببطلان عقد الأخيرة. الصورة الثانية: أن يسلمن جميعاً قبله. أو يسلمن بعده، وفي هذه الحالة ينظر إن كانت عدتهن قد انقضت قبل إسلامه. أو إسلامهن. أو لا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد