فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٢٣٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٨٥ج ٤ ص ١٨٥

وما يدل عليه كناية، فما يدل عليه صريحاً فهو ما يذكر فيه لفظ النكاح. كقوله: اخترت نكاحك، أو ثبت نكاحك، وما يدل عليه كناية هو ما لا يذكر فيه لفظ النكاح. كأن يقول لها: اخترتك، أو ثبتك،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد