المسألة ٢٢٬٢٣٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٨٥ج ٤ ص ١٨٥ إذ لولا ثبوت النكاح ما تحقق الطلاق، فكأنه قال: اخترت نكاحك وطلقتك. وعلى هذا إذا طلق الأربع المباحات له فقد اختار النصاب. وفسخ عقد الباقيات بحكم الشرع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة