فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٢٤٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٨٥ج ٤ ص ١٨٥

فلا يصح الاختيار منه ولا من وليه، وفاقاً للحنابلة، وخلافاً للمالكية القائلين بصحة اختيار الولي. وتبتدئ عدة المفارقة من وقت إسلامها. أو إسلام الزوج إن كان متقدماً على إسلامها. لأن الإسلام هو سبب الفرقة. هذا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد