فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٢٥٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٨٦ج ٤ ص ١٨٦

والشافعية. والحنابلة يحكمون بصحة عقودهم التي وافقت عقودنا. ولكن الحنفية قد نقلوا عن المالكية القول الأول، واحتجوا عليهم بقوله تعالى: "وامرأته حمالة الحطب" لأنه لو لم تكن الزوجية صحيحة بين أبي لهب وبين حمالة الحطب لما أخبر الله عنها بكونها امرأته،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد