فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٣٥٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٩٣ج ٤ ص ١٩٣

فإذا نظر إلى العقد قبل الإسلام كان مجمعاً على فساده وإذا نظر إليه بعد الإسلام من حيث أن الإسلام أقره ترخيصاً كان صحيحاً. هذا ويشترط أن يكون الزوج المختار بالغاً عاقلاً، وإلا فلا يصح اختياره، بل يختار له وليه إن كان له ولي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد