فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٣٦٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٩٣ج ٤ ص ١٩٣

وإن لم تكن مباحة كأن كانت أختاً، أو أماً، أو بنتاً، أو عمة، أو نحو ذلك من المحرمات بنسب. أو رضاع، أو كانت معتدة لم تفرغ عدتها لم نقرهم عليه، بل نفرق بين الزوجين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد