المسألة ٢٢٬٣٦٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٩٤ج ٤ ص ١٩٤ فإن كان ذلك قبل الدخول بها بطل النكاح، سواء كان زوجها كتابياً. أو لا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة