فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٣٦٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٩٤ج ٤ ص ١٩٤

فإذا أسلم زوجها وهي في العدة بقي النكاح بينهما. أما إذا أسلم بعد انقضاء عدتها فإن النكاح يفسخ، ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله، سواء أسلم الزوج، أو لم يسلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد