فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٣٧٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٩٤ج ٤ ص ١٩٤

فإن كانت الزوجة كتابية استمر النكاح بينهما على ما هو عليه، سواء أسلمت، أو لم تسلم. وسواء كان ذلك قبل الدخول، أو بعده، أما إن كانت غير كتابية وكان ذلك قبل الدخول فإنها تبين منه في الحال، ولها نصف المهر لأن الفرقة من جهته،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد