فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٣٧٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٩٤ج ٤ ص ١٩٤

وإذا أسلمت بعد انقضاء العدة، فسخ النكاح كما ذكرنا في إسلامه. قال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد