المسألة ٢٢٬٣٧٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٩٤ج ٤ ص ١٩٤ وإذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع زوجات فأسلمن معه. أو أسلمن قبله. أو بعده في عدتهن. أو لم يسلمن، وكن كتابيات، كان له الحق في أن يختار منهن أربعاً فقط ويسرح الباقيات، لا فرق بين أن يختار الأوائل أو الأواخر، سواء عقد عليهن عقداً واحداً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة