المسألة ٢٢٬٣٨٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٩٤ج ٤ ص ١٩٤ فإذا وطئ أربعاً بقيت الزوجية بينه وبينهن وفسخت في الباقيات، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة