المسألة ٢٢٬٣٩١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٩٥ج ٤ ص ١٩٥ وإذا أسلمت زوجة الكتابي أو زوجة الوثني الذي لا كتاب له، وهو في دار الحرب، أو أسلم زوج الوثنية في دار الإسلام وهي في دار الحرب فإن حكم ذلك يختلف عما إذا أسلم أحدهما وهما في دار الإسلام، وذلك لأن إسلام أحدهما يوجب عرض الإسلام على الآخر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة