فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٤١٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٩٧ج ٤ ص ١٩٧

وإذا سبي هو قبل إسلامها انقطع النكاح، سواء قدمت إلى دار الإسلام بأمان أو لا أما إذا سبيت بعد إسلامه، أو سبي بعد إسلامها، وأسلما كان أحق بها. الشافعية - قالوا: السبي يقطع النكاح لا بتباين الدارين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد