فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٥٢٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٠٣ج ٤ ص ٢٠٣

ولا يمكن للقاضي أن يدخل إلى ما في نفسه، بل لا بد من معاملته بظاهر أمره في حق هذه المرأة، أما الذي يمكن تأويله فإن فاعله أو قائله يؤمر بالتوبة والاستغفار وتجديد عقد زوجته احتياطاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد