فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٥٣٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٠٤ج ٤ ص ٢٠٤

وأما الجواب عن السؤال الرابع: وهو ميراث المرتد، فهو أن المرتد لا مال له لأن الردة توجب الحجر على المرتد فبمجرد ردته يحجر عليه الإمام أو نائبه، ويحول بينه وبين ماله والتصرف فيه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد