فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٥٥٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٠٥ج ٤ ص ٢٠٥

ومن ذلك ما إذا أحل حراماً معلوماً من الدين بالضرورة، كشرب الخمر، والزنا، واللواط، وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك. الثالث: أن يفعل أمراً يستلزم الكفر استلزاماً بيناً، كأن يرمي مصحفاً أو بعضه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد