فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٥٧٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٠٧ج ٤ ص ٢٠٧

ثم يطلع عليه الشهود العدول وهو غافل، أما الذي يظهر زندقته ويجيء تائباً وحده فإن توبته تقبل، والفرق ظاهر، لأنه في الحالة الأولى لا يمكن الوثوق به إذ لعله يظهر التوبة في العلانية وهو مستمر على حاله في السر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد