المسألة ٢٢٬٥٩٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٠٨ج ٤ ص ٢٠٨ أثنائها، أما إذا ارتد الزوج كان لها الحق في النفقة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة