المسألة ٢٢٬٦٠٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٠٨ج ٤ ص ٢٠٨ وأما بعد الدخول فإن المهر لا يسقط بأي حال، وقد تقدم ذلك مفصلاً في مباحث الصداق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة