فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٦٣٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٠٩ج ٤ ص ٢٠٩

فلا يرثه أحد وإن رجع إلى الإسلام رفع الحجر عنه وأصبح ماله كما كان وينفق من ماله عليه، وعلى من تلزمه نفقته في حال وقفه، وكما أن المرتد لا يورث فكذلك لا يرث من باب أولى، إذا أسلم قبل الميراث، فإنه يرث،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد