فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٦٥٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢١١ج ٤ ص ٢١١

فإذا سوى بينهن برضائهن فذاك، وإلا قدرت للمرأة الغنية نفقة أكثر من نفقة الفقيرة، وهذا القول هو المعتمد، وعليه فلا يكون فرق بين الحنفية وبين غيرهم، لأن الغرض

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد