فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٦٨٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢١٤ج ٤ ص ٢١٤

وكذلك يجب لها الحكم بالوطء من وقت لآخر بما يراه القاضي كافياً في إعفافها، وهو حسن، أما إذا اشتكت من كثرة استعمال الرجل إياها. فإنه يقضي لها بأن لا يجامعها فوق طاقها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد