فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٦٩١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢١٤ج ٤ ص ٢١٤

الحنابلة - قالوا: لا يجب على الرجل أن يسوي بين زوجاته في الوطء ومقدماته من لمس وقبلة ونحو ذلك، كما لا يجب عليه أن يسوي بينهن في النفقة والكسوة والشهوة بحيث يشتهي هذه كما يشتهي تلك،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد