فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٧١٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢١٦ج ٤ ص ٢١٦

الليلة وبعض الليلة التي تليها، لأن في ذلك خلطاً وتشويشاً، والأفضل أن يقسم بليلة وليس له أن يزيد على ثلاثة أيام، إلا إذا تراضوا، لما في الزيادة من طول العهد بينهن،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد