المسألة ٢٢٬٧٢٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢١٦ج ٤ ص ٢١٦ ويحرم عليه أن يدخل إلى ضرتها في نوبتها لا في الأصل ولا في التبع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة