إقامته عند الجديدة عاد إلى القسم بين زوجاته على التفصيل المتقدم (١) ولا فرق بين أن تكون الجديدة أمة تزوجها على حرة. أو حرة، لخبر ابن حيان في صحيحه " سبع للبكر وثلاث للثيب" وفي الصحيحين عن أنس أن السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ثم قسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً ثم قسم.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد