فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٧٣٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢١٧ج ٤ ص ٢١٧

(الحنفية - قالوا: لا اسستثناء لإحدى الزوجات في المبيت، بل الجديدة، والقديمة، والبكر، والثيب سواء فلو تزوج بكراً جديدة، أو ثيباً جديدة ابتدأ المبيت عندهما سبع ليال للبكر وثلاث ليال للثيب،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد