فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٧٤٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢١٧ج ٤ ص ٢١٧

وإن شاءت تركته وعلى هذا فلو تركته الموهوب لها لا يكون للزوج حق المبيت عندها وإذا رضيت الموهوب لها ليس للزوج رده خلافاً للأئمة الثلاثة. المالكية - قالوا: يجوز للضرة أن تهب نوبتها لضرتها بشرط رضاء الزوج، وتختص به الموهوب لها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد