فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٧٧٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٢٠ج ٤ ص ٢٢٠

المالكية - قالوا: للزوج أن يختار من يسافر بها من بين زوجاته بدون قرعة، وسواء كان السفر من أحل الحج والغزو أو لا، وهذا القول هو ظاهر المدونة، فإنها أطلقت، ولكن بعضهم حمل هذا على ما إذا كان السفر لغير الحج والغزو.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد