فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٨٢٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٢٥ج ٤ ص ٢٢٥

-يشترط لتحقيق الرضاع الشرعي الموجب لتحريم النكاح، كما توجبه القرابة والمصاهرة، شروط: بعضها يتعلق بالمرضعة، وبعضها يتعلق بالرضيع، وبعضها يتعلق بلبن الرضاعة، وفيها كلها اختلاف المذاهب (١)

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد