فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٨٣٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٢٦ج ٤ ص ٢٢٦

وإن قلن: إنه ليس بلبن أنثى فإنه لا يتعلق به شيء، ومثل ذلك ما إذا رضع طفل وطفلة ثدي بهيمة فإنه لا يتعلق به التحريم. ثانيهما: أن تكون بنت تسع سنين فما فوق،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد