فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٨٤٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٢٦ج ٤ ص ٢٢٦

فإذا رضع في أثنائها ولو قطرة وصلت إلى جوفه فإنه يعتبر ولو كان فطيماً مستغنياً عن الطعام فالمدار على التحريم هو أن يرضع في المدة. الشرط الرابع: أن يكون وصوله يقيناً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد