فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٨٥٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٢٧ج ٤ ص ٢٢٧

وكذا لا يشترط أن تكون كبيرة، بل إذا نزل اللبن للصغيرة التي لا تطيق الوطء فرضعها طفل فإنه يعتبر، ومثل ذلك ما إذا كانت عجوزاً قعدت عن الحبل والولادة ويشترط في الرضيع أن يكون صغيراً لم يتجاوز حولين وشهرين على المشهور،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد