فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٨٥٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٢٧ج ٤ ص ٢٢٧

ويشترط في اللبن شروط: أحدها أن يكون لونه لون لبن فإذا كان أصفر أو أحمر فإنه لا يعتبر. ثانيها: أن يصل إلى جوف الصبي بمص الثدي أو بصب اللبن في حلقه، ويقال له: وجور، أو بصبه في أنفه، ويقال له سعوط،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد