فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٨٦٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٢٧ج ٤ ص ٢٢٧

وكذا لو رضع طفل من لبن رجل أو لبن خنثى مشكل لم يتبين كونه امرأة فإن رضاعه لا يتعلق به تحريم، ولكن إذا رضعت طفلة لبن رجل أو خنثى مشكل ثم تبين أنه رجل فإنه يكره لهما التزوج من التي رضعت منهما.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد