المسألة ٢٢٬٨٧٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٢٨ج ٤ ص ٢٢٨ وإذا شك في أنه تجاوز الحولين أو لا فإنه لا يحرم، لأن الشك في سبب التحريم يسقط التحريم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة