فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٨٨٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٢٨ج ٤ ص ٢٢٨

ثم إن الرضعة لا تحسب إلا إذا عدت في العرف رضعة كاملة، بحيث يتناول الطفل الثدي ولا ينصرف عنه إلا لضرورة تنفس، أو بلع ما في فمه، أو الانتقال من ثدي إلى ثدي آخر، أما إذا قطعه ولم يعد إليه فإنها تحسب رضعة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد