فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٩٣١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٣٢ج ٤ ص ٢٣٢

وإذا حلبت المرضعة لبن الرضعات وصب في حلق الصبي خمس مرات يحسب مرة واحدة أما إذا حلبت لبن خمس مرات وصب في حلقه مرة واحدة فإنه يعتبر خمساً. الحنابلة - قالوا: يشترط في المرضع شرطان: أحدهما أن تكون امرأة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد