فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٩٣٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٣٢ج ٤ ص ٢٣٢

فإذا أعطي الثدي للطفل فامتصه ثم تركه ولو قهراً عنه، كأن قطعته المرضعة أو قطعه للتنفس، أو للانتقال من ثدي إلى ثدي فإنها تحتسب عليه رضعة من الخمس، خلافاً للشافعية في هذا التفصيل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد