فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٩٥٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٣٤ج ٤ ص ٢٣٤

وعلى هذا القياس في عمات الأجداد وعماتهن، سواء أجداد الآباء، أو الأمهات فالعمات يحرمن من أي نوع وإن علون، عمات العمات يحرمن إذا كن من جهة الآباء لا من جهة الأمهات.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد