فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٩٥٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٣٤ج ٤ ص ٢٣٤

وأما خالات الخالات فإنهن يحرمن إذا كن شقيقات أمهات الأمهات، أو كن إخواتهن لأم فقط عكس عمات العمات، فإنهن لا يحرمن إلا إذا كن من جهة الآباء كما تقدم، وإليك مثلاً في الحالات، وخالات الخالات تقيس عليه الباقيات.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد