المسألة ٢٢٬٩٧١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٣٥ج ٤ ص ٢٣٥ وكذلك الرجل صاحب اللبن فإن أولاد الرضيع لا يحلون لأصوله وفروعه وحواشيه، أما أصول الرضيعة وحواشيها فلا يسري إليهم التحريم، فيحل لأب البنت الرضيعة أن يتزوج أمها من الرضاع وجدتها، وأختها، وخالتها، وعمتها وهكذا. كما يحل ذلك لأخيها، وعمها وهكذا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة