الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث من يحرم بالرضاع ومن لا يحرم المسألة ٢٢٬٩٧٦
ولا تحرم عمات العمات إلا إذا كانت العمات من جهة الآباء لا من جهة الأمهات، كما تقدم توضيحه، والخالات هن أخوات المرضعة، وخالات الخالات هن أخوات أمهات الخالات،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٢٬٩٧٥وكذا لا فرق بين أن يكونا قد رضعا في زمن واحد أو في أزمنة مختلفة، بل المدار في ثبوت الأخوة على الرضاع من ثدي واحد، وبنت الأخ هي من أرضعتها زوجة أخيك بلبنه النازل من المرأة بسببه، وبنت الأخت هي من أرضعتها أختك، وتحرم بنت الأخ وبنت الأخت على زوج المرضعة لا على أولاده لأنها تحل لهم نسباً، والعمات هن أخوات زوج المرضعة، وعمات العمات هن أخوات آباء العمات، المسألة التالية، ٢٢٬٩٧٧ ولا يحرمن إلا إذا كن من جهات الأمهات على التفصيل المتقدم.